مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

300

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

ومنها : من نذر أن يصوم يوماً معيّناً فأفطر فيه وجب عليه القضاء والكفّارة . والمشهور بين الفقهاء أنّ كفّارته ككفّارة شهر رمضان مخيّرة بين الخصال الثلاث المتقدّمة التي أحدها صيام شهرين متتابعين « 1 » ، وحينئذٍ فيجب فيها التتابع على نحو ما سبق . وهنا قول آخر وهو : أنّ كفّارته كفّارة يمين ، وهي : عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم ، فإن عجز عن ذلك صام ثلاثة أيّام « 2 » . والتفصيل في محلّه . ( انظر : نذر ) ومنها : لو ظاهر أحد من امرأته حرم عليه وطؤها ما لم يكفّر ، وكفّارته : عتق رقبة ، فإن عجز فصيام شهرين متتابعين ، فإن عجز فإطعام ستّين مسكيناً . وحينئذٍ فيجب التتابع في صيام الشهرين « 3 » ، فلو أفطر صيامه في أثناء الشهرين استأنفه لوجوب التتابع في الصوم . ( انظر : ظهار ، كفّارة ) ومنها : ما في الاعتكاف فإنّه في نفسه وإن كان مستحبّاً إلّا أنّه قد يجب وهو فيما إذا اعتكف يومين ، فحينئذٍ يجب عليه الثالث ، وكذلك يجب بالنذر ، وحينئذٍ فإن أفسد الاعتكاف الواجب وجبت عليه الكفّارة ، وكفّارته ككفارة الإفطار في شهر رمضان ، من عتق رقبة أو إطعام ستّين مسكيناً أو صيام شهرين متتابعين « 4 » ، وحينئذٍ فيجب التتابع في صيام الشهرين لو اختاره ، فإذا أفطر في أثنائه استأنف . والتفصيل في محلّه . ( انظر : اعتكاف ) ومنها : ما إذا قتل أحد مؤمناً عمداً وجب عليه أوّلًا القصاص ، فإن فرض أنّ أولياء المقتول والجاني تراضوا على الدية وجبت عليه كفّارة القتل ، وهي الجمع بين الخصال الثلاثة : عتق رقبة وصيام شهرين

--> ( 1 ) الانتصار : 360 . وانظر : الغنية : 393 . الشرائع 3 : 67 . جواهر الكلام 33 : 175 . ( 2 ) الفقيه 3 : 367 - 368 ، ذيل الحديث 4298 . المختصر النافع : 232 . وانظر : المسالك 10 : 17 - 21 . ( 3 ) الشرائع 3 : 67 . المسالك 10 : 9 . الرياض 11 : 227 . جواهر الكلام 33 : 170 . ( 4 ) التذكرة 6 : 315 . جواهر الكلام 17 : 210 .